-A +A
إبراهيم علوي (جدة)
تابعت «عكاظ» أول محاكمة لـ12 متورطا في تحريض الشباب على القتال في الخارج ومواطن الفتن من بين 20 متهما بالافتئات على ولي الأمر، حيث قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة الحكم عليهم بعد تسلم ملفاتهم من الادعاء العام الذي تولى مسؤولية التحقيق مع مصدر التحريض وحرر صحيفة دعوى لمقاضاتهم أمام المحاكم المتخصصة، التي حكمت عليهم بمدد متفاوتة مع منعهم من السفر خارج المملكة لمدد مماثلة لمحكومياتهم بعد انتهاء فترة السجن.
ويعد المتهمون الـ12 من أبرز محرضي الشباب للسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر والتنسيق للبعض بالقيام بعمليات انتحارية، حيث نظرت المحكمة في تورط المدعى عليه الأول الذي تمت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لخروج عدد من الراغبين في القتال الدائر في العراق دون إذن ولي الأمر وبعضهم يعتزم القيام بعمليات انتحارية هناك. واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية كبيرة لدعم المقاتلين هناك وبيعه جهاز الحاسب الآلي العائد لأحد الأشخاص الموجودين في سوريا لإرسال ثمنه إليه وحيازته لملحق حاسب آلي يتضمن ملفات تؤيد تنظيم القاعدة والقتال في مواطن الفتنة ويعزر على ذلك بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

فيما ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيق سفر الراغبين الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر فيه دون إذنه عن طريق المدعى عليه الأول وتسليمه مبلغ ألف ومائتي ريال لأحدهم لأجل الخروج وتستره على ذلك كله ولم يثبت بقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل وعدم اكتمال أركان الجريمة ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف.
كما أدين المدعى عليه الرابع بالافتئات على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج وتنسيقه للراغبين الخروج لذلك الغرض واستلامه مبالغ مالية وتسليمها للمدعى عليه الأول لدعم المقاتلين وربط الداعمين لهم به واستلامه مبالغ أخرى لذلك الغرض ومخالطته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وقيامه بطباعة منشور غير مفسوح وبيعه وشرائه للأسلحة دون ترخيص وتستره على ذلك كله كما وجهت له تهمة إحداث الفوضى داخل السجن ولم يثبت بقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل وعدم اكتمال أركان الجريمة وبموجبه يعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر.
وثبتت إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج ومعرفته بالمنسقين لذلك ودعمه ماليا للراغبين الذهاب إلى هناك وحيازته لملفات حاسوبية محظورة تؤيد ذلك وأخرى تتضمن صورا لرموز القاعدة وتستره على ذلك كله ولم يثبت بقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل وعدم اكتمال أركان الجريمة وبموجبه يعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بالافتئات على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج وتحريضه عليه واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومعرفته المنسقين لذلك وتنسيقه لعدد من الراغبين في الخروج إلى هناك وشروعه في الخروج وتجهيز نفسه لذلك بأخذ إجازة من عمله ثم فصله بعد ذلك وحيازته لـ(هاردسك) يحتوي على ملفات تحتوي على خطوات يتبعها حتى لا ينكشف أمره لدى السلطات وحيازته لاسطوانات ليزرية تحوي موضوعات قتالية وانتحارية وتوزيعها ودعمه الراغبين القتال في مواطن الفتنة ماديا وتستره على ذلك كله وعلى ما علمه من بعض من يخالطهم الذين لديهم القناعة بوجوب العمليات الانتحارية ويعزر على ذلك بالسجن ست سنوات.
وأدين المدعى عليه الحادي عشر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتأييده لسفر من يرغب القتال في مواطن الفتنة معتبرا ذلك فرض عين وأن تقديم الدعم المالي لهم واجب ودعمهم بمبالغ مالية تصل لأربعمائة وخمسين ألف ريال وتستره على المحرضين والمنسقين لذلك بعد اجتماعه بهم ولم تثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم اكتمال أركان الجريمة ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن ثماني سنوات ونصف.
وأدين المدعى عليه الثالث عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد وافتئاته على ولي الأمر بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها وعرض أخبار المقاتلين عبر جهاز الحاسب الآلي العائد له وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك وتستره على المنسقين وحيازته في جهاز حاسبه الآلي مستندات محظورة وتوزيع بعض تلك المستندات ودعم الراغبين القتال في مواطن الفتنة ماديا باستلامه مبالغ وتسليمها لهم وشراء سلاح رشاش وصندوق ذخيرة حية دون ترخيص ومسدس ربع وثماني طلقات والمشاركة في شراء سلاح رشاش بذخيرته بدون ترخيص ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف.
كما أدين المدعى عليه الرابع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك وتستره على المنسقين وسفره إلى لبنان ومقابلة أحد الأشخاص من أجل التنسيق ومعرفته بالراغبين للخروج إلى هناك والقيام بأعمال انتحارية واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة واستلامه مواد تحوي مقاطع محظورة وحصوله على بعضها عبر الشبكة المعلوماتية وتوزيعها والكتابة عبر الشبكة المعلوماتية وكل ذلك بقصد التحريض على القتال ودعم الراغبين القتال في مواطن الفتنة ماديا بتسليمه مبالغ مالية كبيرة وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
إدانة المدعى عليه الخامس عشر بمخالطته لمن ينتهجون المنهج التكفيري ومشاهدته معهم لأفلام تحرض على القتال وافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته واتهامه هيئة كبار العلماء بالتقصير في الفتوى وتنسيقه للراغبين القتال في أماكن الصراع ودعمهم ماديا وتستره على ذلك كله وعلى الداعمين ماليا للمقاتلين في أماكن الصراع وحيازته في جهاز الحاسب الآلي ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد تنظيم القاعدة والقتال في أماكن الفتنة ولم تثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم اكتمال أركان الجريمة ويعزر على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات.
وأدين المدعى عليه السابع عشر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لأفغانستان بقصد التدرب للمشاركة في القتال في الشيشان دون إذن ولي الأمر وتنسيقه لثلاثة أشخاص للسفر إلى هناك وتستره على ذلك وعلى من قام بالتنسيق له في سفره وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد القتال في مواطن الفتنة كما وجهت التهمة لي بإحداث الفوضى داخل السجن ولم تثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل ويعزر على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر.
وكذلك أدين المدعى عليه الثامن عشر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته السفر للعراق عن طريق المدعى عليه الأول وسفره لمنفذ الطوال للخروج عبر اليمن للعراق وتنسيقه لعدد من الأشخاص في الذهاب إلى هناك لذلك الغرض ومعرفته بالمنسقين ودعمه ماليا للمقاتلين في مواطن الفتنة ومعرفته بعدد من الداعمين وإعطائه لأحد الأشخاص شريطا لزعيم تنظيم القاعدة الهالك وتحريضه على القتال في أماكن الفتنة وذلك بإعطائه مواد تتحدث عن القتال هناك وتستره على ذلك كله ولم تثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم اكتمال أركان الجريمة ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثماني سنوات.
وثبتت كذلك إدانة المدعى عليه العشرين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للعراق والقتال هناك دون إذنه وبحثه عن المنسقين لذلك ومقابلة أحدهم وموافقته على الخروج والقيام بعملية انتحارية هناك ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات.